وقول النبي ﷺ للمسيء بصلاته:«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». متفق عليه (١).
ومن فعل منهيات جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه ولا كفارة.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه (٢).
ولو أكل المسلم وهو صائم جاهلًا بالحكمِ أو الوقت فصومه صحيح.
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵂ قَالَتْ:«أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا». أخرجه البخاري (٣).
ومن فعل المحرم عالمًا بالتحريم جاهلًا بما يترتب عليه من الحكم لم يسقط عنه الإثم، ولا ما يترتب عليه.