للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

رابعًا: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، فما لا يقبل التجزئة يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله، كما لو نذر أن يصلي لله ركعة لزم أن يصلي ركعتين؛ لأن أقل الصلاة ركعتان.

خامسًا: السؤال معادٌ في الجواب، فالجواب بنعم، أو بل، أو أجل مشتملٌ على مضمون السؤال كما لو قال: هل أخذت من زيدٍ ألف ريال؟ فقال: نعم.

القاعدة السادسة: الأمور بمقاصدها.

فأفعال العبد مترتبة على نيته صحة وبطلانا، وقبولاً وردا.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٠)[النساء: ١٠٠].

وقال الله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)[النساء: ١١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>