والتابع يسقط بسقوط المتبوع، فإذا سقط الأصل سقط الفرع، والتابع لا يتقدم على المتبوع؛ لأنه تابع له فلا يصح تقدم المأموم على إمامه للموقف، ولا في تكبيرة الإحرام، ولا الخروج من الصلاة؛ لأنه إنما جُعل الإمام ليؤتم به.
قواعد كلية خاصة بالضمان:
الأولى: الخراج بالضمان، فمن ضمن شيئًا، فإنه ينتفع به في مقابة الضمان، كما قال النبي ﷺ:«الخراج بالضمان». أخرجه أبو داود (١).
الثانية: الغُرم بالغنم، فالمستفيد من شيء يتحمل خسارة ذلك الشيء.
الثالثة: إذا اجتمع مباشر، ومتسبب كان الضمان على المباشر، فمن حفر بئرًا لإنسان ليقع فيه، فجاء آخر فألقاه فيه، فالضمان على الثاني؛ لأنه مباشر.
الرابعة: جناية العجماء جبار، فإذا أتلف الحيوان شيئاً من تلقاء نفسه بغير تفريط من مالكه، وليس معه أحد من سائق أو قائد، فذلك غير مضمونٍ على صاحبه، كما قال النبي ﷺ:«العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار». متفق عليه (٢).
فجناية البهائم من تلقاء نفسها لا ضمان فيها، ولكن بشروط:
أن تكون الجناية صادرة من نفس الحيوان، وأن تكون جناية الحيوان واقعة بدون تعد أو تفريط من مالكها.
قواعد كلية خاصة بالحلال والحرام:
الحلال هو: كل شيء لا يُعاقب عليه باستعماله، وهو ما أطلق الشرع فعله من كل مباح أذن الشرع في فعله.
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٥١٠). (٢) أخرجه البخاري برقم: (٦٩١٢).