الأول: ما يُباح قتله وصيده في الحِل دون الحرم أو المحرم، وهو الصيد البري المأكول، وصيد البحر.
الثاني: ما يُستحب قتله للمحرم وغيره، وهي الحيوانات المأمور بقتلها من كل مؤذٍ كالسباع والحية والعقرب والفأرة والبعوض والحدأة والأسد ونحوها.
الثالث: ما فيه نفعٌ ومضرة كالعقاب والصقر، فهذه إن آذت تُقتل، وإن لم تؤذِ فلا تقتل.
الرابع: ما لا يظهر فيه نفعٌ ولا ضرر كالخنافس والجعلان والذباب، فهذه إن آذت قتلت، وإن لم تؤذِ لا تقتل؛ لأن الله ﷿ خلق هذه المخلوقات لتدل على عظمته، وعظمة أسمائه وصفاته، وجميعها تُسبح بحمد ربها: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤)﴾ [الإسراء: ٤٤].