للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنًا، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وعدم إدراك الركعة.

الإشارة في الصلاة لمصلحة لا بأس بها، ولا حرج فيها، ولا تبطل بها الصلاة، وقد فعل ذلك سيد الخلق .

الالتفات في الصلاة بالرأس للتعوذ من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط، والالتفات لغير سببٍ مكروه.

السُنَّة للإمام والمأموم والمنفرد الجهر بالأذكار التي بعد كل صلاة فريضة جهرًا متوسطًا، ليس فيه تكلف، كل واحدٍ يذكر الله وحده بنفسه وحده كما ورد شرعًا.

من دخل المسجد يُسلم على المصلين والقراء، ويرد عليه المصلي بالإشارة.

السجود للسهو يجوز أن يكون قبل السلام، أو بعد السلام، لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين:

الأولى: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيسجد للسهو بعد السلام اقتداءً بالنبي .

الثانية: إذا شك في صلاته، فلم يدري كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، وغلب على ظنه أحد الأمرين النقص أو التمام، فإنه يسجد بعد السلام.

إذا قام المصلي لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام، ثم سجد الإمام للسهو فالسُنَّة أن يسجد معه، ثم إذا سلم قام، وإن أكمل صلاته ثم سجد للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>