للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس على المفرد هدي، وإن أهدي فهو أفضل، ومن ذبح هديه خارج الحرم كعرفات، لم يجزئه ولو وزعه داخل الحرم.

السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع ولو سقط ميتًا، ومن السنة أن يسمى يوم ولادته، لأن النبي سمى ابنه إبراهيم يوم ولد.

النبي أهل بالحج بذي الحليفة، لما ركب القسواء، ولما استوت به راحلته في البيداء، أعاد الإهلال وكرره، لتعليم الناس، وأما رواية أنه أهل في مصلاه فضعيفة.

أعلى مكة يقال له كدا بالفتح والمد، وأسفل مكة، يقال له كُدَي بالضم والقصر، فافتح وأدخل مكة، واضمم وأخرج منها.

يوم عرفة ليلته بعده، ويوم العيد يوم النحر ليلته بعده، وليلة الثاني عشر تابعة لليوم الحادي عشر، وليلة الثالث عشر تابعة لليوم الثاني عشر، وأما ليلة الرابع عشر، فليس فيها رمي؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>