للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من لم تطهر من الحيض أو النفاس قبل يوم التروية وهى محرمة بالعمرة، أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وصارت قارنة، وأدخلت الحج على العمرة، وأكملت نسكها.

يجوز الجمع في منى للحاج كما يجوز القصر، ولكن الاقتصار على القصر دون الجمع هو السنة وهو الأفضل؛ لأنه فعل النبي .

السنة صلاة الظهر والعصر في الحج يوم عرفة بعرنة خارج عرفة ولو صلاها في عرفة لشدة الزحام، وحصول المشقة، فلا بأس بذلك.

حصى الجمار فوق الحمص، ودون البندق أقل من بعر الغنم قليلًا.

الحج أكمل من العمرة، وإذا أحرم أحد بهما في وقت قريب للحج، فالأفضل أن يقصر رأسه للعمرة، ويجعل الحلق للحج؛ لأن الحج أكمل من العمرة، فيكون الأكمل للأكمل وهو الحلق.

إذا حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الإفاضة، بقى عليها الطواف حتى تطهر ولو تأخرت إلى المحرم أو صفر، فتؤديه ولا دم عليها، فإن شق عليها البقاء، ولم يتيسر لها من يبقى معها، والرفقة لا ينتظرونها، فهي معذورة تتلجم بخرقة، وتطوف للإفاضة والوداع معًا طوافاً واحداً، ثم تغادر إلى بلدها.

من رمي الجمرات جاهلًا أو ناسيًا بدون ترتيب، صح رميه، لأنه معذورٌ بالجهل أو النسيان، وقد حصل المقصود، فإن ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية، ثم العقبة، ليحصل الترتيب.

من طاف للوداع قبل تمام الرمي، لم يجزئه الوداع؛ لأن الوداع يكون بعد إتمام مناسك الحج كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>