ومن مات ولم يحج وهو قادر، وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ.
العبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير هي:
الحج، والعمرة، والصوم الواجب، وقضاء الصوم، والصدقة، والدعاء، أما غيرها فلا؛ لعدم ورود الدليل.
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه هي الأشهر التي يهل بها الحاج بالحج.
ومن اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم أحرم بالحج مفردًا، فليس عليه دم التمتع، أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة وجدة والطائف ثم رجع محرمًا بالحج، فهو متمتع عليه دم التمتع.
الزعفران طيب فلا ينبغي للمحرم استعماله في القهوة وغيرها.
من لبس المخيط جاهلًا أو ناسيًا قبل أن يقصر، وجب عليه خلعه، ولبس الإحرام، ثم يحلق أو يقصر في مكة أو غيرها ولا شيء عليه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فقال الله: قد فعلت: أخرجه مسلم (١).
إذا دخل المحرم إلى مسجد الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف.
النبي ﷺ قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه، ومسح الركن اليماني، واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة، وألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها، وكبر في نواحيها ودعا، أما في خارجها فلم يفعل شيئًا من ذلك.