للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسافر إذا أفطر في نهار رمضان، ثم قدم بلده نهارًا، فعليه الإمساك، لزوال العذر مع قضاء ذلك اليوم.

من مات وعليه صيام، صام عنه أقرباؤه، فإن لم يصوموا عنه أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينًا، وإن لم يكن له تركة، فلا شيء عليه.

من مات وعليه صيام كفارة، ككفارة القتل الخطأ، أو الجماع في نهار رمضان، أو كفارة الظهار، صام عنه واحد من أقاربه شهرين متتابعين، ولا يجوز تقسيمها على جماعة.

من أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، دخل معتكفه بعد الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداءً بالنبي ، ويخرج بعد غروب الشمس من آخر العشر، ونهاية الشهر.

الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين، مضاعفة لا يعلمها إلا الله، أما الصلاة فقد جاء مقدار مضاعفتها في المدينة بأفضل من ألف صلاة، وفي مكة بأفضل من مائة ألف صلاة.

أحكام الحج والعمرة:

أفضل أوقات العمرة في شهر رمضان، والعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي ، ثم يليها العمرة في ذي القعدة؛ لأن عمر النبي كانت كلها في ذي القعدة، ثم يليها بقية أيام العام.

والحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد، وجاء بذلك على الوجه المشروع، وقد سئل النبي : «أي العمل أفضل؟ وفيه؛ ثم حج مبرور». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٥١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>