من حضر صلاة العيد، ساغ له ترك الجمعة، إن وافق العيد الجمعة، ويصلي ظهرًا فردًا أو جماعة، وإن صلى الجمعة مع الناس، فهو أفضل وأكمل.
قاتل نفسه يغسل، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، لأنه عاص ليس بكافر.
أحكام الجنائز:
الرجل الميت يكفن بثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة والمرأة تكفن في خمس قطع: إزار وقميص وخمار ولفافتين.
لا حرج في السفر للصلاة على الميت؛ لأنه من تشييع الجنازة وإتباعها.
كانت زيارة القبور أولًا منهيًا عنها للجميع، ثم رخص فيها للجميع، ثم خصص النساء بالمنع، ولا يشرع للمرأة إذا مرت بسور المقبرة أن تدخلها، لكن تدعو للأموات في مكانها من غير زيارة ودخول.
أحكام الزكاة:
كل فقير له قريب ينفق عليه لا يستحق الزكاة مادام قريبه ينفق عليه وكل من عرف أنه من بني هاشم، لا تجوز له الزكاة.
أحكام الصوم:
من صام في بلده ثم سافر لبلد آخر أو العكس، أفطر وصام مع البلد الذي سافر، إليه ولو زاد عن الثلاثين يومًا، فإن صام ثمانية وعشرين يومًا، أفطر معهم، وأكمل الصوم بعد العيد.
المرأة إذا طهرت من الحيض أثناء نهار رمضان، فعليها الإمساك، لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم.