للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل غسل النجاسة ثلاث مرات كغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، ويستثنى من ذلك غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات لورود النص به.

من اقتنى الكلاب لغير صيد أو ماشية أو زرع ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ومن اتخذه في البيوت فقد ارتكب محرمًا؛ لأن «الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة». متفق عليه (١).

أحكام البيع:

الثمن هو المبلغ النقدي الذي يدفع مقابل السلعة كالريال والدولار مثلا.

والسلعة هي ما يعرض في السوق من السلع والبضائع كالسيارات والأواني ونحوها.

والعوض هو كل ما ينتفع به الإنسان مباشرة بلا ثمن، فيعطي مثلًا قمحا، ويأخذ ثوبًا، وهذا هو المعروف قديمًا. وقد يكون عندك شيء تريد بيعه لأحد، والآخر لا يريده، فاخترعوا شيئًا تبادل المنافع والسلع، وهو الأثمان مقابل السلع كالريال ونحوه.

فقه التقوى:

والتقوى أن تجعل بينك وبين صفات الجلال لله وقاية، فإن لم تفعل في مقام افعل، وفعلت في مقام لا تفعل، فقد عصيت الله؛ فستأخذ صفة الجلال لله منك حقها بعزة الربوبية والملك والقدرة والجبروت: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٢٣)[النساء: ١٢٣].

وإن فعلت في مقام افعل، وتركت في مقام لا تفعل، فقد أطعت الله ﷿، فستعطيك صفة الجمال لله ﷿ ثواب ذلك العمل من الكريم المحسن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٤٤)، ومسلم برقم: (٢١٠٦)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>