والفرق بينها أن سبب الزوجية معاوضة، فالنفقة في مقابلة الاستمتاع والرضاع لأولاده؛ ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج، ولا بمضي الزمان بخلاف نفقة الأقارب والمماليك.
والأقارب أصول، وفروع، وحواشي.
فالأصول من تفرعت منهم من آباء وأمهات، والفروع من تفرعوا منك من بنين وبنات، والحواشي من تفرعوا من أصولك، فيدخل فيهم الإخوة والأعمام والأخوال.
وذوي الأرحام من الأصول كل ذكرٍ بينه وبين المنفق أنثى مثل أبي الأم، وأم أبي الأم.
وذوي الأرحام من الفروع كل ذكرٍ بينه وبين المنفق أنثى مثل ابن البنت، وبنت البنت.
فذوي الأرحام من الأصول والفروع تجب لهم النفقة بشروطها، ولا نفقة مع اختلاف دين؛ لانقطاع المولاة والمناصرة، ولكن تجب الصلة بحسب