الثاني: إحداث الفتنة، فمن أحدث في المدينة فتنةً بين المسلمين، سواء أدت إلى إراقة الدماء، أو أدت إلى العداوة والبغضاء، أو أدت إلى الفرقة والخلاف فمن فعل هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠)﴾ [البروج: ١٠].
أما من أحدث معصيةً في المدينة، فهو آثم، لكن لا ينطبق عليه هذا الحكم، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائرٍ إِلَى كذا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ