للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصارت الأقسام في التصوير خمسة:

الأول: ما فيه روح، فهذا لا يجوز أن يصور، سواء كان مجسمًا، أو ملونًا باليد، أو بالفيديو.

الثاني: ما كان من خلق الله، وليس ينمو كالشمس والقمر والجبال ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، والورع تركه.

الثالث: ما كان من خلق الله، ولكنه ينمو، كالزرع والنبات والشجر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، والورع تركه.

الرابع: ما يصنعه الإنسان بيده مما ليس فيه روح كالسيارات والأبواب والقصور ونحو ذلك، فهذا لا بأس به.

الخامس: التقاط الصور بآلة التصوير، فهذا كذلك حرام، ولا يُستثنى منه إلا ما سبق، والسلامة لا يعدلها شيء، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)[النساء: ١١٥].

وعن عَائِشَةَ أَنَّ اَلْنَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، ومسلم برقم (١٧/ ١٧١٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>