أولاً: يباح للمصلي أثناء الصلاة إذا احتاج لف العمامة، أو الغترة، أو التحاف الثوب، وكف المشلح أو الغترة، أو التقدم والتأخر، والصعود على المنبر والنزول، والبصق عن يساره لا عن يمينه، ولا أمامه في غير مسجد، وفي المسجد في ثوبه أو منديل، ويباح له قتل الحيَّة أو عقرب ونحوها، وحمل صغير ونحوه لحاجة ملحة.
ثانيًا: يباح في الصلاة السجود على ثياب المصلي، أو عمامته، أو غترته، لعذر كشدة حر ونحوه.
ثالثًا: إذا استأذن أحد على الرجل وهو يصلي، فإذنه التسبيح، وإذا استأذن أحد على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق، ويستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تجددت له نعمة وهو في الصلاة، رفع يديه وحمد الله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• حكم الحائل بين مكان وأعضاء السجود:
الحائل بين مكان السجود وأعضاء السجود له أحوال:
الحالة الأولى: إن كان الحائل من أعضاء السجود كما لو وضع جبهته على يده، أو وضع رجلًا على رجل، فهذا لا يجوز، ولا يجزئ سجود.
الثانية: إذا كان الحائل من غير أعضاء السجود، لكنه متصل بالمصلي كالعمامة والغترة، فهذا إن كان لعذر فهو جائز، وإن كان لغير عذر فهو مكروه.
الثالثة: أن يكون الحائل منفصلًا عن المصلي من فراش أو سجادة ونحو ذلك، فهذا جائز: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: ١١٢].