النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب، كسنة الوضوء والطواف، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والتهجد ونحو ذلك.
• سجود التلاوة، وسجود الشكر:
لا تشترط لهما الطهارة من الحدثين، فيجوز للجنب والحائض والنفساء وغيرهم سجود التلاوة، والشكر، والسجود على طهارة أفضل للقادر عليها.
• إذا دخل المسلم مع الإمام في صلاة العشاء وقد صلى ركعتين، والداخل قد نوى المغرب، فإنه يجزيه عن صلاة المغرب ما أدركه مع الإمام، ثم يأتي بركعة.
• حكم الصلاة قاعداً أو على الكرسي:
الواجب على من صلى جالسًا على الأرض، أو على الكرسي:
أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة أن يجعل يديه على ركبتيه حال الركوع، وفي حال السجود على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].
• حكم قاتل نفسه:
قاتل نفسه يغسل، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين؛ لأنه مسلم عاصِ، وليس بكافر.