للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا صلت النساء مع الرجال جماعة في المسجد، فإن كان بينهم حاجز، أو صلين جماعة وحدهن، فخير صفوفهن أولها، وشرها آخرها، وإذا صلين مع الرجال وحدهن، ولم يكن بينهم حاجز، فخير صفوفهن آخرها، وشرها أولها، ولا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال، أو يصف الرجال خلف النساء إلا لضرورة من زحام شديد، ونحوه كما يحصل في المسجد الحرام في مواسم الحج والعمرة، ويجب على المرأة أن تصلي خلف الرجال، ومن وقفت في صف الرجال للضرورة من زحام ونحوه وصلت لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من خلفها.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا منه ما استطعتم». متفق عليه (١).

• حكم مصافة الصبي:

الصبي إذا كان يحسن الوضوء والصلاة فلا حرج في مصافته في الصف في الصلاة، وإن كان لا يحسنهما فهذا ينحى عن الصف إلى مكان في المسجد، لئلا يؤذي المصلين، ويقطع الصفوف.

• فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة:

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». أخرجه مسلم (٢).

• ما تدرك به صلاة الجماعة:

تدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة مع الإمام.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٢٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤١٢/ ١٣٣٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٦٠/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>