يحرم بناء المساجد على القبور، ويجب أن يهدم المسجد الذي بني على قبر، أو ينقل جثمان الميت إذا دفن في المسجد، وأيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق.
ولا تصح الصلاة إلى القبور، ولا في المساجد المبنية على القبور، وبناء المساجد على القبور، أو اتخاذها مساجد، سبب للعنة الله ﷿.
عَنْ عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ في مَرَضَهُ الَّذِي لمْ يَقَم مِنْه: «لَعَنَ الله اليَهُود وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُور أَنْبَيَائهمْ مَسَاجِد قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ أبْرز قَبْره غَيْر أَنَّه خُشي أَنْ يُتَّخَذ مَسْجِداً». متفق عليه (٢).
• صفة الانصراف من المسجد بعد صلاة الجماعة:
يسن للإمام إذا صلى معه الرجال، وإذا صلت معه النساء من دون حائل، أن ينتظر قليلًا بعد السلام، حتى تنصرف النساء.
ويسن للرجال المكث في المسجد قليلًا، حتى تنصرف النساء، ويدخلن بيوتهن، ثم ينصرفون بعد ذلك.
عن أم سلمة أن النَّبِيَّ ﷺ«كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا». أخرجه البخاري (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٨٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٦٦/ ٦٥٨). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٦٥)، و مسلم برقم: (١٩/ ٥٢٩)، واللفظ له. (٣) أخرجه البخاري برقم: (٨٤٩).