أولاً: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يكبر تكبيرة الركوع إن أمكنه، فإن لم يمكنه نواهما بتكبيرة واحدة وركع.
ثانيًا: من دخل فوجد الإمام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا دخل معه، وله أجر ما أدرك، لكن الركعة لا تدرك إلا بالركوع.
وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ما لم يشرع في قراءة الفاتحة.
ومن دخل المسجد وقد فاتته الصلاة مع الإمام الراتب، فالواجب عليه وعلى من تخلف معه أن يصلوا جماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى.
• صفة إطالة الصلاة وتخفيفها:
يسن للإمام إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان.