للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». متفق عليه (١).

• أحوال المسبوق:

أولاً: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يكبر تكبيرة الركوع إن أمكنه، فإن لم يمكنه نواهما بتكبيرة واحدة وركع.

ثانيًا: من دخل فوجد الإمام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا دخل معه، وله أجر ما أدرك، لكن الركعة لا تدرك إلا بالركوع.

وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ما لم يشرع في قراءة الفاتحة.

ومن دخل المسجد وقد فاتته الصلاة مع الإمام الراتب، فالواجب عليه وعلى من تخلف معه أن يصلوا جماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى.

• صفة إطالة الصلاة وتخفيفها:

يسن للإمام إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان.

عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ». متفقٌ عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٩)، ومسلم برقم (٧٧/ ٤١١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٩٢)، ومسلم برقم: (١٩٣/ ٤٧١)، واللفظ له،.

<<  <  ج: ص:  >  >>