يسن للإمام التخفيف مع الإتمام؛ لأنه قد يكون في المأمومين الضعيف والسقيم، والكبير، وذو الحاجة ونحوهم، وإذا صلى منفردًا أطال كيف شاء، والتخفيف المسنون في الصلاة هو الذي يصحبه إتمام الصلاة، بأداء أركانها وواجباتها وسننها كما فعله النبي ﷺ، وواظب عليه، وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين.
ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ولا لمن ينقر صلاته: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].
• أين يقف المأموم؟.
أولاً: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، وإن كان واحدًا فعن يمين الإمام، وإمامة النساء تقف وسط صفهن، وتقف النساء خلف الرجال.
ثانيًا: يصح عند الحاجة أن يقف المأمومون عن يمين الإمام، أو عن جانبيه، وفوقه، وأسفل منه، ولا يصح قدّامه ولا عن يساره فقط إلا لضرورة، كما يحصل في المسجد الحرام: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].
• صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام:
أولًا: يصف الرجال خلف الإمام إذا سبقوا، ثم الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا، ثم النساء خلف الصبيان.
ويشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال من إكمال الصف الأول فالأول، وسد الفرج، وتسوية الصفوف، كما سبق.
ثانيًا: إذا صلت النساء جماعة وحدهن فخير صفوفهن أولها، وشرها آخرها كالرجال، ولا يجوز أن تصف النساء أمام الرجال، أو يصف الرجال