للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - الخزانة الثامنة]

٦ - أحكام العمرة

• العمرة هي التعبد لله ﷿ بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

• حكم العمرة:

العمرة سنةٌ مؤكدة، وتسن في كل وقت من العام، وفي أشهر الحج أفضل من سائر العام، والعمرة في رمضان تعدل حجة، ويسن تكرارها والإكثار منها ويجب إتمامها: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وسميت العمرة عمرة، لأنها تُفعل في العمر كله، وتُفعل في موضع عامر بالأعمال الصالحة، مشتقة من عمارة المسجد الحرام بالأعمال الصالحة.

عن أبي هريرة أن النبي قال: «من أتى هذا البيت فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ رجع كيوم ولدته أمه». متفق عليه (١).

• عدد عمر النبي .

اعتمر النبي في حياته أربع عمر كلها في أشهر الحج وهي:

١ - عمرة الحديبية.

٢ - ثم عمرة القضاء.

١ - ثم عمرة الجعرانة.

٢ - ثم عمرته مع حجته.

وكل عمر النبي كانت في ذي القعدة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٢١)، ومسلم برقم (٤٣٨/ ١٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>