ولا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا بالخفين إلا إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن القطع منسوخ، والمراد بالخفين ما يغطي الكعبين من جلد ونحوه، والجوربين لباسٌ من قطن ونحوه يغطي الكعبين، ويجوز للمرأة المحرمة لبس الجوربين والخفين، أما القفازان وهما لباس اليدين فلا يجوز للمحرم ولا للمحرمة لبسهما.
• محظورات الإحرام:
يحرم على المحرم ذكرًا كان أو أنثى ما يلي:
أولًا: حلق الشعر أو تقصيره
ثانيًا: تقليم الأظافر.
ثالثًا: تغطية رأس الرجل.
رابعًا: لبس الرجل للمخيط.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٥٤٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١٧٧).