للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - الخزانة العاشرة]

[بقية صفة الحج]

• وقت الوقوف بعرفة:

الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروب الشمس، ويستمر زمن الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر، ومن دخل عرفة قبل الزوال، أو دخل ليلة عرفة جاز، لكن السنة الدخول بعد الزوال إتباعًا للنبي ومَن وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا ولو لحظة أجزأه الوقوف.

ومعنى الوقوف المكث على الراحلة أو الأرض لا الوقوف على القدمين، ومن وقف بعرفة نهارًا، ثم دفع قبل الغروب فقد ترك أمرًا واجبًا، ووافق أهل الجاهلية في إفاضتهم قبل غروب الشمس، وخالف فعل النبي في إفاضته بعد غروب الشمس، فهو آثمٌ، فعليه التوبة، وحجه صحيح، لكنه غير مبرور: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

وعن عروة بن مضرس قال: «أتيت رسول الله بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (١).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (١٩٥٠)، والترمذي برقم: (٨٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>