الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروب الشمس، ويستمر زمن الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر، ومن دخل عرفة قبل الزوال، أو دخل ليلة عرفة جاز، لكن السنة الدخول بعد الزوال إتباعًا للنبي ﷺ ومَن وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا ولو لحظة أجزأه الوقوف.
ومعنى الوقوف المكث على الراحلة أو الأرض لا الوقوف على القدمين، ومن وقف بعرفة نهارًا، ثم دفع قبل الغروب فقد ترك أمرًا واجبًا، ووافق أهل الجاهلية في إفاضتهم قبل غروب الشمس، وخالف فعل النبي ﷺ في إفاضته بعد غروب الشمس، فهو آثمٌ، فعليه التوبة، وحجه صحيح، لكنه غير مبرور: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].