عن أبي هريرة ﵁ قال:«سُئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: «إِيمانٌ بِاللهِ وَرَسُولِه» قِيلَ: ثُمَّ ماذا قَالَ: جِهادٌ في سَبيلِ اللهِ قِيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرورٌ». متفقٌ عليه (١).
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«العُمْرَةُ إلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ». متفقٌ عليه (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». متفقٌ عليه (٣).
• فضل المتابعة بين الحج والعمرة:
عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». أخرجه أحمد والترمذي (٤).
• حكم حج المرأة وعمرتها بلا محرم:
يُشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوجٍ، أو من يحرم عليه نكاحها أبدًا كأبٍ أو أخٍ أو ابنٍ ونحوهم من المحارم، فإن أبى المحرم
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٥٢١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٣٨/ ١٣٥٠). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧٧٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٣٧/ ١٣٤٩). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٥/ ٨٣). (٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٣٦٦٩)، والترمذي برقم: (٨١٠).