للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - مواقيت الحج والعمرة

• المواقيت جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمنها.

• حكمة تعيين المواقيت:

لما كان بيت الله الحرام معظمًا مشرفًا جعل الله له حصنًا وهو مكة، وحمىً وهو الحرم، وللحرم حُرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريدي الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام، تعظيمًا لله تعالى، ولبيته الحرام، وتشريفًا لزوار بيته الحرام.

• أقسام المواقيت:

المواقيت قسمان:

القسم الأول: مواقيت زمنية، وهي بالنسبة للحج أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والعمرة تُشرع في كل وقت.

فبداية الإحرام بالحج تبدأ في أول شوال، وآخر وقت بدأ الإحرام بالحج قبل فجر ليلة النحر.

وجميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلا طواف الوداع، وإلا الطواف والسعي للمعذور، فيجوز تأخيرهما إلى نهاية ذي الحجة، والأفضل أداء كل نسك في وقته.

القسم الثاني: مواقيتٌ مكانية، وهي التي يُحرم منها من أراد الحج أو العمرة وهي خمسة:

الأول: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، ويبعد عن مكة أربعمائة وعشرون كيلو متر تقريبًا، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويُسمى وادي العقيق، ومسجدها يُسمى مسجد الشجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>