للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - الخزانة التاسعة]

• ما يفعله من يطوف أو يسعى إذا أقيمت الصلاة:

إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي، فإنه يدخل مع الجماعة ويصلي، يصف الرجل مع الرجال، وتصف المرأة مع النساء، فإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف، ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط، فإن كان قد صلى من قبل صلى معهم، وتكون له نافلة.

ويحرم على المرأة أن تصف مع الرجال، فإن صلت معهم فهي آثمة، وصلاتها صحيحة، وإذا اشتد الزحام ولم تستطع الخروج عن الرجال، وصلت في مكانها، فصلاتها صحيحة، ولا إثم عليها، لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦)[التغابن: ١٦].

• حكم تقبيل الحجر الأسود في الطواف:

تقبيل الحجر الأسود، واستلامه، والإشارة إليه، والتكبير، ومسح الركن اليماني، كل ذلك سُنة، فمن شقَّ عليه شيء من ذلك، أو نسيه، أو تركه ومضى فلا إثم عليه، وطوافه صحيح، لكنه ترك سنة.

والسنة تقبيل الحجر الأسود واستلامه لمن سهل عليه ذلك في حال الطواف؛ وبين الطواف والسعي، لأن تقبيل الحجر واستلامه ومسحه عبادة من العبادات، لكنها داخلة في عبادة الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>