للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم طواف الوداع بعد العمرة:

يجب طواف الوداع على كل حاج من غير أهل مكة إذا أردا الخروج إلى بلده، غير حائض أو نفساء، أما المعتمر فلا وداع عليه سواء كان من أهل مكة أو من غيرها، وقد اعتمر النبي ثلاث عمر غير التي مع حجته ولم يوادع في واحدة منها، وجلس في مكة عام الفتح بضعة أيام ثم خرج إلى الطائف ولم يوادع: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)[الأعراف: ١٥٨].

فطواف الوداع واجب على الحاج من غير أهل مكة إذا أراد الخروج إلى بلده.

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧٥٥)، ومسلم برقم: (٣٨٠/ ١٣٢٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>