للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الفدية

• محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.

الثاني: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد البري المأكول.

الثالث: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات كالحَلق والطيب ونحوها.

ومن كان مريضًا أو معذورًا واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء، كحلق شعر الرأس ولبس المخيط ونحوهما، فله ذلك وعليه فدية الأذى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

• فدية الأذى:

فدية الأذى يُخير فيها المحرم بين ثلاثة أشياء:

صيام ثلاثة أيام، أو يُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بُر أو أرز أو تمر أو نحوها، أو وجبة طعامٍ لكل مسكين، حسب العُرف والعادة، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في الحرم أو خارجه ولا يأكل منها؛ ويجزئ الصيام في كل مكان، أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة إن كان في الحرم: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>