للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من يجب عليه الهدي:

أهل المسجد الحرام هم جميع أهل الحرم الساكنون فيه، وحاضروا المسجد الحرام هم من قربت مساكنهم من الحرم، وليسوا فيه كالقرى المجاورة لمكة، وهؤلاء ليس عليهم هدي، ولا يلزمهم طواف الوداع كأهل الحرم.

ويجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من أهل الحرم أو من حاضري المسجد الحرام، وهو: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي، أو عجز عنه، صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عشر، وهو الأفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما المفرد فلا هدي عليه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)[البقرة: ١٩٦].

• مكان ذبح الهدي:

كل هديٍ أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحًا وتفريقًا.

وفدية الأذى واللبس ونحوها، ودم الإحصار حيث وجد سببه، داخل الحرم، أو خارج الحرم.

وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.

وهدي التمتع والقران والتطوع يُذبح في الحرم، ويسن أن يأكل منه، ويهدي، ويطعم منه فقراء الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>