مثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش، وبقرته، والوعل، والأيل فيه بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب عَناق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.
٢ - والصيد الذي لا مثل له: يُقَوَّم الصيد بدراهم، ويُشترى بها طعام، ويُعطى مُداً لكل مسكين، أو يصوم عدل ذلك.
• حكم قطع شجر الحرم وقتل صيده:
١ - يحرم على المحرم والحلال قطع شجر حرم مكة وحشيشه إلا الإذخر، وما زرعه الآدمي، ولا فدية فيه، كما يحرم قتل صيد الحرم، فإن صاده فعليه الفدية.
٢ - ويحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، ولا فدية فيه، لكن يعزر من صاده ويأثم، ويؤخذ من حشيشه ما يُحتاج إليه للعلف، وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان.
• حكم من كرر محظورًا:
مَنْ كرر محظورًا من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، بخلاف صيد، ومن كرر محظورًا من أجناس مختلفة، بأن حلق رأسه، ومس طيبًا، فدى لكل جنس مرة.
ويحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح، ولا فدية فيه، وتصح الرجعة، لأنها استدامة نكاح لا عقد نكاح.