١ - من فعل شيئًا من محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، فلا إثم عليه، ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فورًا: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)﴾ [البقرة: ١٨٥].
وقال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)﴾ [الأحزاب: ٥].
٢ - ومن فعله متعمدًا لحاجة، فعليه الفدية فيما ورد به النص، ولا إثم عليه.
٣ - ومن فعله متعمدًا بلا عذرٍ ولا حاجة غير الوطء أو المباشرة، فهو آثم، وعليه فدية الأذى فيما ورد به النص، وعليه التوبة والاستغفار: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)﴾ [الحجرات: ١١].
ومن احتلم وهو محرم، فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يغتسل ويتم نسكه.
• فدية قتل الصيد البري:
من قتل صيدًا بريًا متعمدًا وهو محرم، فإن كان له مثلٌ من النعم، خُيّر بين إخراج المثل بذبحه، يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يُقَوَّم المثل بدراهم يُشترَى بها طعامًا، فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، وإن كان الصيد ليس له مثلٌ فيُقوَّم الصيد بدراهم ويُخير بين الإطعام، والصيام: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥)﴾ [المائدة: ٩٥].