للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالمخيط هو المحيط على قدر البدن أو العضو، ويجوز له تضميد الجرح، وضرب الإبرة، وأخذ دم التحليل ونحوه، ويجوز للمحرم شم الريحان، والاستظلال بالخيمة، أو الشمسية أو سقف السيارة، وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر.

ومن أراد أن يضحي، وحج في عشر ذي الحجة، فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئًا، ويجوز له فقط حلق أو تقصير رأسه إن كان متمتعًا، لكون الحلق أو التقصير نسكًا.

• ما يفعل بالمحرم إذا مات:

من مات وهو حاج أو معتمر فلا يقضى عنه ما بقي من أعمال الحج أو العمرة ويدفن بثيابه التي مات فيها؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، ومن مات وهو لا يصلي أبدًا فلا يجوز أن يحج أو يتصدق عنه لأنه مرتد.

عن ابْنِ عباس : «أَنَّ رجلًا وقصه بَعِيرِهِ، ونحن مَعَ النَّبِيِّ وهو محرم، فَقَالَ النبي : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، ولا تمسوا طيبه، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٦٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٠/ ١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>