للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقت التحلل من النسك:

أولاً: التحلل الأول في الحج: يحل فيه للحاج كل شيء إلا النساء، ويحصل برمي جمرة العقبة والحلق، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

ومن ساق الهدي توقف إحلاله على نحره مع الرمي والحلق.

ثانيًا: التحلل من العمرة يكون بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير.

• حكم المحرمة إذا حاضت.

إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف، وخشيت فوات الحج، أحرمت به وأدخلته على العمرة، وصارت قارنة، ومثلها المعذور.

والحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت، وإن أصابها الحيض أثناء الطواف خرجت منه، وأحرمت بالحج، إن ضاق عليها الوقت وأدخلته على العمرة وصارت قارنة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)[الطلاق: ٧].

• حكم قص الشعر والأظفار حال الإحرام:

لا يجوز للمحرم قص شعر الرأس، ولا إزالة شعر البدن، ولا قص الأظفار، أما شعر الرأس فإبقاؤه نسك، وحلقه نسك، كما قال سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأما قص الظفر، وإزالة شعر البدن فهو من التفث الذي أمر الله بفعله بعد التحلل، مما يدل على أنه ممنوع حال الإحرام كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>