ومن فعل شيئًا منها سوى الرفث والفسوق والجدال، عالمًا متعمدًا مختارًا لعذرٍ من أذى أو مرض، فعليه فدية الأذى، ولا إثم عليه.
فإن فعلها لغير عذرٍ أو حاجة، فهو آثم، وعليه الفدية فيما ورد به النص من الفدية، وعليه التوبة والإقلاع عن المحظور فورًا.
• حكم من جامع وهو محرم:
من أحرم بالحج أو العمرة ثم جامع وهو محرم فله حالتان:
الأولى: إذا جامع زوجته جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا، فلا إثم عليه، ولا فدية، ونسكه صحيح، لأن الله يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
الثانية: إذا جامعها متعمدًا وهو محرم، فهذا قد ارتكب إثمًا عظيمًا، وعرض نفسه للعقوبة، وعرض نسكه للفساد، لتعديه حدود الله، وخرقه حرمة الإحرام، وانتهاكه حرمة النسك، فعليه التوبة من ذنبه العظيم: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)﴾ [المائدة: ٣٩].