للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمخيط هو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص، أو على قدر نصفه الأعلى كالفانلة، أو على قدر نصفه الأسفل كالسراويل، وما خيط على قدر العضو لليدين كالقفازين وللرجلين كالخفين، وللرأس كالعمامة والطاقية ونحوها.

خامسًا: استعمال الطيب أو البخور في البدن أو اللباس بأي وجه.

سادسًا: قتل صيد البر الحلال المتوحش أصلًا أو اصطياده.

سابعًا: عقد النكاح.

ثامنًا: تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، وتغطية يديها بالقفازين.

تاسعًا: مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه، لكنه آثمٌ إثمًا عظيمًا، وعليه الغسل، والتوبة، والاستغفار، وإكمال نسكه: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)[المائدة: ٣٩].

عاشرًا: الجماع، وهو أشد محظورات الإحرام إثمًا.

الحادي عشر: اجتناب الرفث والفسوق، والجدال والخصام: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)[البقرة: ١٩٧].

وقال النبي : «لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ». أخرجه مسلم (١).

• حكم من فعل شيئاً من محظورات الإحرام:

من فعل شيئًا من هذه المحظورات جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فورًا لقوله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]«فقال الله: قد فعلت». أخرجه مسلم (٢).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٢٩٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٠٠/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>