للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني عشر: استلام الركن اليماني باليد اليمنى.

والسُنَّة للمرأة أن تطوف بالبيت مُتسترة معتزلة للرجال، ولا تُزاحم الرجال في الطواف عند الحجر الأسود، وعند الركن اليماني.

عَنْ عَبْدِ الله : «أنَّ رَسُولَ الله كَانَ لا يَسْتَلِمُ إِلا الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ». متفقٌ عليه (١).

الثالث عشر: الدعاء بين الركن اليماني، والحجر الأسود بما ورد.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قال: كان رَسُولِ اللهِ يَقُولُ: ما بين الركنين ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)[البقرة: ٢٠١].». أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ صحيح (٢).

الرابع عشر: الدعاء أثناء الطواف بالأدعية الشرعية الواردة في القرآن والسُنَّة.

الخامس عشر: التوجه بعد الفراغ من الطواف إلى مقام إبراهيم وهو يتلو: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٢٥].

السادس عشر: الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، فإن لم يتيسر صلى ركعتين في أي مكانٍ يخشع فيه قلبه، ويصلي المسلم ركعتي الطواف في أي وقتٍ بعد الطواف.

عَنْ ابْنُ عُمَرَ قال: «قَدِمَ النَّبِيُّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قال اللهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. متفقٌ عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٥٢٩)، ومسلم برقم: (٢٤٤/ ١٢٦٧)، واللفظ له.
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٥٣٩٨)، وأبو داود برقم: (١٨٩٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٢٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: ١٨٩/ ١٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>