للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الحج مع الجهات الحكومية:

يجوز الحج على نفقة تلك الجهات الحكومية لجميع الموظفين المكلفين بالعمل في الحج من تلك الجهات، ومن دعته تلك الجهات للحج من الدعاة والعلماء والأطباء وغيرهم، ومن أذنوا له من الناس، ومن شارك في خدمة الحجاج من الجنود والأطباء والموظفين والعمال وغيرهم، ومن أراد الحج فرده ولم يأذن له مرجعه أو كفيله، فإن كان حجه لا يؤثر على عمله أدنى تأثير، فيجوز له الحج بدون إذن مرجعه أو كفيله، وإن كان حجه سيؤثر على أداء عمله، فلا يجوز له الحج إلا بإذن مرجعه، لمنافاته العقد: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)[الإسراء: ٣٤].

ومن أحرم بالحج وهو مكلف بالعمل في الحج، فإن أذن له مرجعه، أتم نسكه، وقام بعمله، وإن لم يأذن له فإن كان مشترطًا أن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يحل، ولا هدي عليه، وإن لم يكن اشترط ذبح هدي المحصر، ثم يحلق ويحل: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ومن كلف بعمل في موسم الحج، وأراد الحج، ولا يدري أيؤذن له بالحج أم لا؟، فلا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي حصل فيه الإذن.

• حكم سفر المرأة للحج والعمرة:

لا يجوز للمرأة السفر إلى الحج أو العمرة أو غيرهما بدون محرم، سواء كانت داعية أو طبيبة أو خادمة أو غيرها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة.

ومن كانت عنده مريضة أو خادمة، وأرادت أن تسافر للحج أو غيره، ولم يكن لها محرم، تمكث عنده أو في مكان تأمن فيه على نفسها، ولا يمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>