للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم بيع المجلات والصحف السيئة:

المجلات والصحف التي تحمل فكرًا سيئًا كمحاربة الدين وأهله، والمجلات والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور، وأشرطة الفيديو والكاسيت التي تحمل الأغاني، وأصوات المعازف، والتي تظهر فيها صور نساء سافراتٍ غناءً وتمثيلاً، وكل ما يحمل الكلام الساقط، والغزل الفاحش، ويدعو إلى الرزيلة ونحو ذلك، فذلك كله يحرم بيعه وشراؤه وسماعه، والنظر إليه، والتجارة فيه، والمال الذي منه بيعًا أو شراءً، أو تأجيرًا كله سحتٌ حرام، لا يحل لصاحبه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠)[البروج: ١٠].

وقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)[البقرة: ٢٦٧].

[حكم التأمين التجاري]

التأمين التجاري: عقدٌ يُلزم فيه البنك أن يدفع للمؤَّمن له عوضًا ماديًا ينفق عليه عند وقوع خطر أو خسارة مقابل رسم يؤديه المؤَّمن له، وهذا التأمين محرم، لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل، سواء كان على النفس، أو على البضائع، أو الآلات، أو غيرها، لأن الأمن بيد المؤمن سبحانه، يؤمن من يشاء وحده لا شريك له:

<<  <  ج: ص:  >  >>