لا يجوز بيع ما يضر، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فلا يجوز بيع عنب أو عصير لمن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع حيٌ بميت، ولا الأطعمة الفاسدة للأكل، ولا الخمور والمخدرات، وسائر المحرمات لما في ذلك من الفساد والضرر العام: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].
لكل مؤلف أو مبتكر أو مخترع حقٌ فيما أنتجه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه دون أذنه؛ لأنه لا يحل مال أمرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهو حق لصاحبه في حياته، ويورث عنه بعد وفاته، لكن بشرط أن يكون ذلك المنتج نافعًا للأمة بدنيًا أو دينيًا، غير ضارٍ بالناس، فإن كان ضارًا بالأمة، فيلزم الإمام منعه، وتطهير الأسواق منه، حماية للناس من الفساد والضلال، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].