ويجب على المضمون عنه أن يبادر بأداء ما عليه من الحق لأهلهِ، ولا يعرض الضامن للمطالبة من قبل المضمون له، والضامن مُحسن إلى المضمون عنه، ولا يقابل إحسانه إليه بالإساءة إليه: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)﴾ [التوبة: ٩١].
[حكم خطاب الضمان]
خطاب الضمان الذي تصدرهُ البنوك، إن كان له غطاء كامل في المصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره ولا يأخذ أجرة عليه، لما فيه من الغرر والكذب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩].