الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
• حكمة مشروعية الوكالة:
الوكالة من محاسن الإسلام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذًا وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره، وليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له الإسلام توكيل غيره، ليقوم بذلك نيابة عنه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]
[حكم الوكالة]
الوكالة عقدٌ جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكل فسخها في أي وقت، والوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قولٍ أو فعل، في بيعٍ، أو شراءٍ، أو نكاحٍ ونحو ذلك: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)﴾ [الكهف: ١٩]