للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• انتهاء الوكالة:

تبطل الوكالة بما يلي:

الأول: فسخ أحدهما لها.

الثاني: موت أحدهما، أو جنونه.

الثالث: عزل الموكل للوكيل.

الرابع: حجر السفه على أحدهما.

• صفة التوكيل:

يجوز التوكيل بأجرٍ، أو بغير أجر، ويشترط في الأجر أن يكون معلومًا، وبرضا الطرفين، والوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، فإن تعدى أو فرط ضمن، ويقبل قوله في عدم التفريط مع يمينه.

• حكم طلب الوكالة:

من علم من نفسهِ الكفاءة والأمانة والقدرة، ولم يخش من نفسه الخيانة، ولم تشغله الوكالة عما هو أهم، فهي مستحبة في حقه، لما فيها من الأجر والثواب والإحسان، حتى لو كانت بأجرة، مع صدق الإخلاص، وإتمام العمل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

[أركان الوكالة]

أركان الوكالة أربعة:

الموكل، والوكيل، والموكل فيه، والصيغة.

فالموكل صاحب الحق، والوكيل النائب عن الموكل، والموكل فيه هو الحق أو السلعة، والصيغة هي الإيجاب والقبول من الطرفين، وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل وكلتك وفوضتك بكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>