للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الوكالة في الديون:

يجوز التوكيل في قضاء الديون، وقسمة الأموال، وغيرها من الحقوق.

عن أبي هريرة «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا» ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». متفق عليه (١).

• حكم الوكالة في الحدود:

تجوز الوكالة في إثبات الحقوق، واستيفاء الحدود.

عن زيد ابن خالد وأبي هريرة عن النبي قال: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». متفق عليه (٢).

• حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها:

إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام، ولها أن توكله في نكاحها وفسخها.

عن سهل ابن سعد قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، قال: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه (٣).

• حكم التصرف الفاسد من الوكيل:

إذا تصرف الوكيل تصرفًا محرمًا أو فاسدًا فتصرفه مردود.

عن أبي سعيد الخدري قال: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟. قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٠٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٠/ ١٦٠١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥/ ١٦٩٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٠٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٦/ ١٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>