عن زيد ابن خالد وأبي هريرة ﵄ عن النبي ﷺ قال:«وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». متفق عليه (٢).
• حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها:
إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام، ولها أن توكله في نكاحها وفسخها.
عن سهل ابن سعد ﵁ قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، قال:«فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه (٣).
• حكم التصرف الفاسد من الوكيل:
إذا تصرف الوكيل تصرفًا محرمًا أو فاسدًا فتصرفه مردود.
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟. قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٠٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٠/ ١٦٠١). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥/ ١٦٩٧). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٠٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٦/ ١٤٢٥).