للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - الحوالة]

الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحال عليه.

• حكم الحوالة:

الحوالة جائزة، لما فيها من المصالح، وحفظ الأموال من السرقة، وسلامة النفوس من الأخطاء: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

• حِكمة مشروعية الحوالة:

شرع الله ﷿ الحوالة تأمينًا للأموال، وقضاءً لحاجة الإنسان، وقد يحتاج الإنسان إلى إبراء ذمتهِ من حقٍ لغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل مال من بلد إلى آخر، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون، فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح الظاهرة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

• شروط الحوالة:

يشترط لصحة الحوالة ما يلي:

أولًا: أن يكون المحيل، والمحال عليه، جائز التصرف.

ثانيًا: أن يكون المحال عليه مدينًا للمُحيل.

ثالثًا: أن يكون الدين المحال عليه قد حلَّ.

رابعًا: أن يبكون الدين للمحال مساويًا للمحال عليه في المقدار والجنس والصفة.

خامسًا: الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال عليه حسب العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>