للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحفظ الأموال من السُراق، وحفظ النفوس من الأخطار، سواءً كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة، أو من غير جنسها، ويقوم تسليم الشيك الموثق أو الحوالة المعتبرة، مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل، ويجوز للمصرف أخذ أجرة التحويل من المستفيد مقابل الحوالة.

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

[وقت انتهاء الحوالة]

تنتهي الحوالة بأحد الأمور الآتية:

أولًا: فسخ الحوالة برضا المحيل والمحال.

ثانيًا: أداء المحال عليه المال إلى المحال.

ثالثًا: أن يهب المحال المال للمحال عليه، أو يتصدق به عليه.

رابعًا: أن يُبرئ المحال المحال عليه من الدين.

• حكم التحويل من البنوك الربوية:

يجب على المسلم الإيداع والتحويل بواسطة المصارف الإسلامية، فإن دعت الضرورة إلى الإيداع والتحويل من البنوك الربوية فلا حرج في ذلك للحاجة، ولا يجوز أخذ الفائدة على ذلك، فإن دفع البنك الفائدة بدون شرط، فلا يجوز أخذها؛ لأنها كسبٌ خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

فإذا أودع الإنسان مالهُ في بنك ربوي، فلا يجوز له أخذ الفائدة، فإن أعطوها له فلا يجوز له أخذها؛ لأنها كسبُ خبيث والله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>