للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما تصح فيه الوكالة:

الواجبات والحقوق ثلاثة أنواع:

الأول: ما تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو كل ما تدخله النيابة كالعقودِ والفسوخِ والحدودِ ونحوها، وتصح من واحد لمجموعة، ومن مجموعة لواحد.

الثاني: ما لا تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة ونحوهما، وكالوكالة في فعل محرم كأن يوكل من يبيع له الخمر، أو يقتل معصومًا، أو يغصب مالًا ونحو ذلك.

الثالث: ما تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرضِ وعمرته: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

[حالات الوكالة]

الوكالة تصح مطلقة كأن يقول أنت وكيلي في إدارة تجارتي، وتصح مؤقتة كأن يقول أنت وكيلي شهرًا، وتصح معلقةً بشرط كأن يقول إذا تمت إجارة داري فبعها، وتصح منجزة كأن يقول أنت وكيلي الآن، ويصح قبولها على الفور والتراخي.

• حكم توكيل الموكل:

ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك، فإن عجز فله التوكيل إلا في الأمور المالية، فلابد من إذن الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>