للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ». متفق عليه (١).

• ما يترتب على الوكالة:

إن كانت الوكالة مطلقة، فالوكيل قائم مقام الموكل فيما وكله فيه من العقود أو الفسوخ أو الحدود أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة، فليس للوكيل أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة، فإن تصرف فلا اعتبار بتصرفه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣١٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٦/ ١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>