للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: كفالة المال، وهي التزام الكفيل بأداء ما على المكفولِ من حق.

والكفالة بالنفس الأصل فيها هو المال، فهي الالتزام بإحضار شخص ليؤدي ما عليه من حقٍ للمكفول له.

• أركان الكفالة:

أركان الكفالة خمسة:

الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.

فالصيغة: تصح الكفالة بكل لفظٍ فُهم منه الضمان عرفًا كأن يقول شخص لآخر كفلت لك دينك الذي على فلان أو تحملته أو ألتزمته، أو يقول: أنا كفيل أو زعيمُ أو حميل، أو يقول: ما على فلان على، أو يقول على ما على فلان ونحو ذلك.

فالكفيل الذي يتكفل بإحضار المكفول ليؤدي ما عليه من حق، ولابد أن يكون من أهل التبرع، بأن يكون: بالغا، عاقلًا، مختارًا، رشيدًا.

المكفول له: هو صاحب الدين.

والمكفول عنه: هو المدين الذي قام الكفيل بضمان دينهِ.

والمكفول به: هو الدين أو العين، ويشترط فيه أن يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن وأن يكون معلومًا.

• ما يترتب على الكفالة:

إذا كفل الإنسان غيره لزمهُ تسليمهُ إلى المكفول له، فإن تعذر عليه ذلك أو امتنع من إحضارهِ، لزم أن يؤدي إلى صاحب الحق جميع ما كفله عنه؛ لأن الزعيم غارم.

<<  <  ج: ص:  >  >>