أولاً: إذا باع أرضًا فيها نخل أو شجر، فإن كان النخل قد أبر لقح، والشجر ثمره باد، فهو للبائع، إلا أن يشترطه المشتري فهو له، وإن كان النخل لم يؤبر يعني لم يلقح، والشجر لم يظهر طلعهُ، فهو للمشتري.
ثانيًا: لا يصح بيع الثمر للنخيل أو غيرها من الأشجار، حتى يبدو صلاحها، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وإذا باع الثمر قبل بِدوُ صلاحه مع الشجر، أو باع الزرع الأخضر مع الأرض، جاز ذلك، أو باع الثمرة بشرط القطع في الحال جاز.
ثالثًا: إذا اشترى أحد ثمره، وتركه إلى الحصاد أو الجداد بلا تأخير ولا تفريط، ثم أصابتها آفة سماوية كالريح والبرد ونحوهما فأتلفتها، فللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع.
وإن أتلفها آدمي خُير المشتري بين الفسخ، أو الإمضاء، ومطالبة من أتلفها ببدله، عن عبد الله ابن عمر ﵁ أن الرسول:ﷺ«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ». متفقُ عليه (١).
• حكم اقتناء الكلاب:
يحرم على المسلم اقتناء الكلاب إلا ما فيه مصلحة ككلب صيدٍ، أو ماشيةٍ أو زرع.
عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال:«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ». متفقُ عليه (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٩٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٩/ ١٥٣٤). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٤٨٠)، و مسلم برقم: (٥٧/ ١٥٧٥)، واللفظ له.