للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - الخزانة الثامنة]

[٢٥ - الهبة]

• الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

والهدية: هي ما يهدى للإنسان من مال غيره في الحياة بلا عوض.

والعطية: هي التبرع بالمال في الحياة بلا عوض.

والوصية: هي التبرع بالمال بعد الوفاة.

والصدقة: هي التبرع بالمال في الحياة، طلبا للثواب من الله تعالى في الكل.

وتطلق الهبة على الهدية والعطية، والجميع داخل في باب البر والإحسان، والصلة والمعروف، فالهبة والصدقة والعطية من رأس المال، والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، وما زاد على الثلث أو كان لوارث، فهو موقوف على إجازة الورثة بعد الموت: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)[النساء: ١١٤].

• حكمة مشروعية الهبة:

شرع الله الهبة، لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عُرَى المحبة بين الناس، خاصة إذا كانت على قريب أو جار أو ذي عداوة، فقد تحصل الخصومات.

ويقع التنافر والتباغض، وتنقطع صلة الأرحام، فشرع الله الهبة والهدية، لتصفو القلوب، وإزالة كل ما يسبب الفرقة بين الناس، وتطهر النفوس من رذيلة البخل والشح والطمع، ويحصل الأجر والثواب لمن فعلها ابتغاء

<<  <  ج: ص:  >  >>